الصفحه ٣١٤ : ) ، ولا يعطى منها الجزاز شيئا ، وان
طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل.
ويسمى في هذا
اليوم بأحسن
الصفحه ٣١٩ :
والى أن مات مدبره فلا شيء له ، وان لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه ، وان
كان بيعه بعد ما رجع في
الصفحه ٣٢٠ :
الضرب
الثالث من الأحكام
ذكاة السمك
والجراد صيد المسلم له خاصة ، وحكم ما يكون في الماء من
الصفحه ٣٢٤ : للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها لله تعالى.
فاذا تكاملت
هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها
الصفحه ٣٢٩ :
قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع
بالفضل.
فصل
في العارية
الصفحه ٣٣٠ : له ذلك مع
العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه ، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه. وله
الاحتساب به من
الصفحه ٣٣٢ : سلعته قائمة فهي له
دون الغرماء ، وهذه حال المفلس ، وان لم يخلف الا ما يكفن به فلا شيء للغرماء ، ويجوز
الصفحه ٣٣٥ : تركه الى حين تمكن الإيذان ، ويجوز بيعه ، فان
نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وان كان بيعه باذنه
الصفحه ٣٤٠ : .
ومن خلص غريما
من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج الى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق ، وان
خلصه بشفاعة
الصفحه ٣٤٥ : الأجر له عليه
، وتفتقر إلى صحة ولايتهما وتميير المستأجر وتسليمه وتعيين الأجر والأجل والمسافة
والمقدار
الصفحه ٣٤٧ : دون من يبتاع له منه أو يبيع عليه ، وأجر الكيال
ووزان البضاعة على البائع ، وأجر وزان الثمن وناقده على
الصفحه ٣٥٥ :
المبيع لم يكن له الا ما نقد من الثمن. فان كان لتعد من البائع أو لمنع واجب
فالمبتاع بالخيار بين المطالبة
الصفحه ٣٥٦ : فيكون له ، وكذلك
حكم ما يصاحب مبيع (٢) سائر الحيوان من الأداة والدثار ( الآثار ـ خ ).
ويجوز ابتياع
ما
الصفحه ٣٦٢ : رده الى أصله ، وان أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له
يأخذه بعينه أو قيمته.
والشفعة مستحقة
في جميع
الصفحه ٣٦٣ : الأغراض الدنيوية ، والثاني لا يصح الرجوع
فيه وهو ما يفعل لوجه الله تعالى.
والسكنى أن
يسكن المالك غيره في