الصفحه ١٥٨ : الذي شرط لم يجزه ولزمه إعادتها على ما نذره.
فان كان علق
فعلها بزمان معين لا مثل له كيوم معلوم من شهر
الصفحه ١٥٩ : وستا إذا
ارتفع النهار وستا قبل الزوال وركعتين في أول الزوال ، فان لم يتسع له ترتيبها
كذلك صلاها متوالية
الصفحه ١٦٤ : الله ، والنذور ، والكفارات
، وصلة الأرحام ، وبر الاخوان ، ولكل حكم.
فصل
في ذكر ما يجب فيه الزكاة
الصفحه ١٧٠ : له مستحقه وفي بعضها الأخر : ولا تعين
مستحقه.
الصفحه ١٧١ :
ورؤس الجبال (١) وبطون الأودية من كل أرض ، والبحار ، والآجام ، وتركات
من لا وارث له من الأموال
الصفحه ١٧٣ : باذنه فيسقط الضمان.
فإن أخرجها الى
من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط ، رجع
الصفحه ١٧٩ : والشرب والازدراد والجماع واستنزال المنى
والكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله
الصفحه ١٨١ : كان مريضا
مرضا يرجى زواله لم يجز له الصوم ، وفرضه صيام أيام آخر.
فان كان مريضا
مرضا لا يرجى زواله
الصفحه ١٨٤ :
له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء.
فصل
في صوم النذر والإفطار فيه
من تعين عليه
بالنذر صوم كل خميس
الصفحه ١٨٧ : صوم ثلاثين يوما ، وعن الذئب (١) أو الثعلب أو الأرنب صوم ثلاثة أيام ، وعن كل ما لا مثل
له من النعم
الصفحه ١٩٤ : رسول الله
صلىاللهعليهوآله
كان يطوف في كل يوم
وليلة عشرة أسابيع ». (٢)
فأما طواف
المتعة فوقته من
الصفحه ١٩٦ : .
فإن عجز عن
المشي أو الهرولة فليركب ، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز ، والمشي أفضل. وإذا
سعى راكبا
الصفحه ١٩٩ : بحيث نذر ذبحه وذبحه ،
وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل
الصفحه ٢٠٣ : الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل
في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه
الصفحه ٢٠٤ : أيام.
وفي المجادلة
وهي قوله : لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين
دم