الصفحه ٣٤٦ :
ما بنى ، وله تركه وتسليم القيمة عنه ، وان كان باذنه فله شرطه ، فان لم يشترط كان
له قلع الغرس ونقض
الصفحه ٣٥١ : بها فهو بالخيار بين
إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه.
فان كانت
الصفحه ٣٥٧ : عنده عين ما عقد عليه فعليه إحضاره ، ويصح
اقامة العوض عنه من غير جنسه ، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه
الصفحه ٣٦١ : شفعة له
عليه ، وان علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ، وان طالبه المبتاع بإحضار
مثل ما نقد فمضت
الصفحه ٣٧٦ : زوجية فهي لمولى نعمته ، فان لم يكن له مولى نعمة فميراثه
من الأنفال.
وإذا مات جماعة
في وقت واحد ورث كلا
الصفحه ٣٨٣ : القود تولى ذلك منه سلطان الإسلام أو من يأذن له في
النيابة عنه ، فان سبق الولي الى قتله فعلى السلطان
الصفحه ٣٨٥ :
فعلى وليهما الدية ، فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن
نفسه فقتله فلا دية له
الصفحه ٣٩٢ : موته حتف أنفه أو قتل غيره له.
والظئر الحاضنة
(١) ضامنة لدية الصبي في مالها حتى يقيم البينة ببراءتها
الصفحه ٣٩٣ : التي أسقطته بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج
، وأن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب
الصفحه ٤٢٢ : اليه.
واعتبرنا العلم
بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم ، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله
الصفحه ٤٢٩ :
شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته.
وكيف يتوهم
عاقل صحة الحكم مع صحة
الصفحه ٤٣١ : الجميع (٣) من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر عليه منكر ، وهذا مع ما تقدم من رسول الله
صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٣٤ :
الأمر على الحاكم في صفة المقر فقبل إقراره ثم انكشف له كونه ممن لا يعتد بإقراره
لأجل ما ذكرنا لسقط
الصفحه ٤٤٠ : سهمه وحكم له بالملك ، وان كان لأحدهما يد وبينة تشهد
باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد
الصفحه ٤٤٤ : طيبا ويصلى ركعتين يعقبهما بالتسبيح والرغبة الى
الله تعالى في توفيقه وتسديده ومعونته على ما يبتلى به