الصفحه ٢٣٧ : ، ويحشو أسفله بقطن ،
ويؤزره بالخامسة ، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ويحتنكه ويرخي له
ذؤابتين
الصفحه ٢٥٩ : الأنفال التي خصه الله تعالى
بها.
وإذا ركب
المسلمون في البحر فغنموا لم يختلف حال الغنيمة للفارس سهمان
الصفحه ٢٦٣ : وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في
الأرض وشرب الخمر والفقاع
الصفحه ٢٧٦ :
بسم
الله الرحمن الرحيم (١)
باب
تعيين المحرمات
إذا كان ما عدا
واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها
الصفحه ٢٨٧ : ذلك من دون العلم بجهة
الاستحقاق وكيفيته.
والمفتي مخبر
عن الله سبحانه بالإيجاب والترغيب والتحريم
الصفحه ٢٩٤ : الزوج الصداق ، كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار ، ولها
الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه
الصفحه ٣٠٢ : .
فصل
في بيان حكم الإيلاء
الإيلاء حلف
الزوج بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب
الصفحه ٣٠٣ : مباشرتها ، أو الطلاق ، فان
امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى والا ضيق عليه في المطعم
الصفحه ٣١١ : صلىاللهعليهوآله أو بشيء من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب
الخمر.
فأما ما يعلم
كونه كافرا له
الصفحه ٣١٥ : ، ولم يحل له الاعتراف به فان اعترف
به الحق به على الظاهر ، وان أنكره وكانت المدة معلومة فلا لعان بينهما
الصفحه ٣١٨ :
فاشترطه فهو له دون المعتق.
وإذا عجز
المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها.
ولا يجوز عتق
الصفحه ٣٢٢ : وليه فيما يصح قبضه ورفع الحظر عما لا يصح قبضه ، والقبول له ، وهي على ضربين :
مقصود بها وجه الله تعالى
الصفحه ٣٢٣ : له في حجر الواهب فإمضاؤه لها وعزلها ورفع الحظر
عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الأولياء ولا يجوز
الصفحه ٣٢٨ : لزمه العوض عنها بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا
يجوز له التصرف فيها ولما يعوض عنها أو يعزم على ذلك ، وإذا
الصفحه ٣٤٣ : الشريكين عاملا في البضاعة فجعل له
الأخر فضلا (١) والربح بإزاء عمله لم يمض الشرط وكان للعامل أجر عمله
ومن