الصفحه ١٣٨ : .
وتأديتها في
أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا الى آخر الوقت. ولا يجوز تأخيرها
عن وقت الى ثان له
الصفحه ١٣٩ : ، وحقيقتها العزم على أفعال
الصلاة لكونها مصلحة ، على جهة الإخلاص بها له سبحانه ولكن [ ليكن. ظ ] في حال
صلاته
الصفحه ١٤٠ : فيما
بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه ، وان لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك.
وان رأى النجاسة على
الصفحه ١٤٢ : الله لمن حمده ، فاذا استوى قائماً فليقل ما ذكرناه.
ثم يكبر ويسجد
فيستقبل الأرض بيديه ثم ركبتيه ثم
الصفحه ١٥١ :
فصل
في صلاة الجمعة
لا تنعقد
الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات
الصفحه ١٦٨ : حلوبة له ، ويعان [ يعاون ظ ] بظهور الإبل
وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد
الصفحه ١٧٦ : (٢) إن أمكن فيه ،
وان تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين
الصفحه ١٨٣ : لضرورة أو
عبادة فبلغه (١) من غير قصد فلا شيء عليه.
وان أفطر ظانا
أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أنها كانت
الصفحه ١٨٥ : كان لضرورة لا
يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له على كل حال.
وان اتفق نذره
المعين في
الصفحه ١٩٥ : النحر الى آخر أيام التشريق ، فان خرج وقته
ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه
الصفحه ٢٠١ : ذكرناه ، وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا
به لما أوجبناه ، والختنة ، والإحرام ، وصحته موقوفة على العلم
الصفحه ٢٠٥ : لم يجد صام عن كل نصف
صاع من قيمتها يوما.
ويجوز له ان
فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما
الصفحه ٢٠٦ : بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فان لم تكن له إبل
فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج (١) إرسال فحولة الغنم
الصفحه ٢١٨ : ويحل
المصدود بالعدو من كل شيء أحرم منه ، ويحل المحصور بالمرض من كل شيء الا النساء
حتى يحج من قابل له
الصفحه ٢٣٣ : يخرج منه في أول
أحوال الإمكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فان منع حقا أو أخره عن محله مختارا
فهو