الصفحه ٥٥ : ليصل بفعل ذلك
واجتناب هذه الى ما عرض له (٢) من عظيم المنافع ، لكون الخوف من الضرر في الفعل (٣) والإخلال
الصفحه ٦٤ : المندوب.
وإذا علم ذلك
وجب في حكمته سبحانه أعلام المكلف به ليفعل ما هو مصلحة له كصلاة الخمس وصوم الشهر
الصفحه ٦٥ : تعلق اللطف بأفعال المكلف كتعلقه بالجماد ووجوب بيانه له.
فتسليم اللطف
وأنه لا يختص شيئا معينا وإنكار
الصفحه ٧١ :
الشديد بتركه ، ومتى يفعل مكلف النظر فيه ما يجب عليه منه بشروطه ينكشف له حال
الصادق المصدق من الكاذب
الصفحه ٨٣ : يختص ذلك
بقول من ثبتت نبوته من هارون عليهالسلام
أو عيسى
عليهالسلام
أو رسول الله محمد بن
عبد الله
الصفحه ٩٠ : فساد لا يتلافى ، ألا ترى ثبوت رسول الله
صلىاللهعليهوآله
يومي أحد وحنين مع
انهزام جميع أصحابه الا
الصفحه ٩١ : بالإمامة من كل مختار ، وأنه يجب
على كل مكلف الانقياد له والا يفعل فهو خارج عن الواجب يجب جهاده ، وفي هذا من
الصفحه ٩٣ : .
ومما يدل على
إمامتهم صلوات الله عليهم قوله تعالى ( فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا
الصفحه ٩٤ : ثبتت عصمة اولى الأمر ثبت توجه الآية
الى من عيناه ، لأنه لم تثبت هذه الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم
الصفحه ٩٨ : أعدائهم له (٢) من قريش المتغلبين أولا وآخرا على خلافة الإسلام
وأعوانهم عليها ، واجتهاد الكل في الغض منهم
الصفحه ١٠٩ : على
ضربين : مفروض ومسنون ، ولكل وجه يجب امتثاله له
فوجه الفرائض
كون فعلها لطفا في الواجب العقلي
الصفحه ١١٣ : (١) الله سبحانه لفعل الحسن والقبيح ، ولكل من هذه العبادات
أحكام وشروط ، وينقسم أكثرها إلى أفعال وتروك
الصفحه ١١٩ : الله.
والفرض الثامن واجب
أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا فسدت الصلاة ، وان كان
الصفحه ١٣٤ : غير واجبة.
وإذا فعل ذلك
تمت طهارته وجازت (٤) له الصلاة ولا يحتاج الى وضوء.
ويستحب أن يغسل
يديه قبل
الصفحه ١٣٦ : متقربا به الى الله.
فإذا أوقعه على
هذا الوجه جازت له صلاة الليل (٢) ما لم يحدث ما ينقض الطهارة ، أو