الصفحه ٣٦٠ : على أن أربحك فيه كذا وأرضيك في الربح فابتاع ما سأله
فيه لم ينعقد بينهما بيع ، وكان له بيعه منه بما
الصفحه ٣٦٤ :
فرجع الدار إلى ورثة المعمر.
وهذا الحكم في
السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى
الصفحه ٣٧٥ : الكافر ، فان كان جميع ورثة المسلم كفارا بأحد أسباب
الكفر فميراثه لمولى نعمته المسلم ، فان لم يكن له ولي
الصفحه ٣٨٨ : به وإذا وقع القصاص موقعه من غير تعد فيه فمات المقتص منه والمقتص له حي
فلا تبعة على المقتص له وان تعدى
الصفحه ٤٠٢ : ء أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ
اليه أو الى وليه من تبعة ذلك ، فإنه يضمن جميع ما
الصفحه ٤٠٧ : له لان فراره رجوع عن الإقرار.
وان كان حدهما
أو أحدهما جلدا ورجما بديء بالجلد ، فاذا بريء الضرب
الصفحه ٤١١ :
فصل
في السرق وحده
السرق الموجب
للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له (١) لا حظ له في المسروق
الصفحه ٤٢٣ : بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظم المشقة في تحمله.
فمتى تكاملت
هذه الشروط فقد أذن له في تقلد الحكم
الصفحه ٤٣٠ : كون العلم أصلا
في الأحكام ، وسقط قول من منع من تنفيذها له (٢).
وليس لأحد أن
يمنع من الحكم بالعلم
الصفحه ٤٣٦ : وعليها ، والزوجة له وعليه
، وتقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى (٣) إذا تكاملت شروط العدالة فيهم.
التكليف
الصفحه ٤٥١ : سبر (٢) حاله والاجتهاد في تخيره.
فان انكشف له
أن من قلده الحكم أو جعل اليه الصلح أو أهله للشهادة أو
الصفحه ٤٥٨ : المدح بشرط اقتران المشقة به ، واشترطناها إذ لا وجه من
دونها يجب له استحقاق الثواب ، ولأنه تعالى يستحق
الصفحه ٤٧٥ : بثواب.
ذلك انتقالا عن المعلوم بالظن وذلك معلوم الفساد وهم لا يذهبون فكفونا مؤنة
الاحتجاج له وان كنا قد
الصفحه ٤٨٢ : يفيد ما لا آخر له ، فلا يجوز حمل خطابه تعالى على ما لا يعرفه
المخاطبون ، وقلنا : ان لفظة الخلود مختصة
الصفحه ٤٨٦ : حال الى ما لا نهاية له وتكليفهم أبدا ، وإيصاله جميع من
انقطع تكليفه منهم الى مستحقه ، لكن السمع ورد