حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد ( يعتد ـ خ ) بقوله وحظر خلافه.
ولا يحل له مع الاختيار وحصول الأمن من معرة (١) أهل الباطل الامتناع من ذلك ، فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله رغب ، ولحكمه سبحانه رد ، ولرسول الله صلىاللهعليهوآله خالف ، ولحكم الجاهلية ابتغى ، والى الطاغوت تحاكم.
وقد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهماالسلام بمعنى ما ذكرناه :
فروى عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل (٢) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً ) (٣).
وعنه صلىاللهعليهوآله (٤) انه قال : إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته (٥) قاضيا فتحاكموا اليه (٦).
وروى عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من
__________________
(١) مضرة.
(٢) سورة النساء ، الاية : ٦٠.
(٣) الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الثاني.
(٤) كذا.
(٥) في بعض النسخ : جعلته عليكم قاضيا.
(٦) الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث الخامس ، وفيه « يحاكم » مكان « يخاصم ».