ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه ، وتعذر العلم عليهم بشيء منه لأجله وتدينهم (١) بالباطل وتنفيذه ، وفقد الاذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه ، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم ، ولبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في تنفيذ الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم اليه.
واعتبرنا العلم بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم ، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائبا في إلزامه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقبح الأمرين من دون العلم.
واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه من حيث كان تقلد الحكم بين الناس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضي الحكم بالجور ، وفيه مع كونه كذلك ما في الحكم بغير علم (٢).
واعتبرنا اجتماع العقل والرأي ، لشديد (٣) حاجة الحكم إليهما وتعذره صحيحا من دونهما.
واعتبرنا سعة الحلم ، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه.
واعتبرنا البصيرة بالوضع ، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين اليه يسد طريق العلم بالحكم عنه ، ويمنع من وضعه موضعه.
واعتبرنا الورع ، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم
__________________
(١) في بعض النسخ وفي السرائر : وأقدامهم بالباطل.
(٢) في بعض النسخ وفي السرائر هكذا : وهو مع كونه كذلك ينافي الحكم لغير علم.
(٣) لشدة.