الصفحه ٢٨٦ : تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، والمقذوفة
من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.
وحكم الام
والأخت
الصفحه ٣٠٢ : يقتضي فسخه.
والأول ضربان :
إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان ارتداد ، لكل حكم نبينه
الصفحه ٣٢٠ :
الضرب
الثالث من الأحكام
ذكاة السمك
والجراد صيد المسلم له خاصة ، وحكم ما يكون في الماء من
الصفحه ٣٥٣ : .
وإذا تصرف مستحق
الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم الخيار.
وإذا وقع العقد
بشرط حكم البائع أو
الصفحه ٣٧٣ :
وحكم ولد الاخوة
مع الأزواج حكم آبائهم ، وحكم الأجداد والجدات وان علوا مع الاخوة حكم الأجداد
الصفحه ٤٢٧ :
كان عاميا لم يحل له تقليد الحكم بين الناس ، فقد حقت لعنته (١) بإجماع.
وروى عن أبي
عبد الله
الصفحه ٤٤٨ : باع عليه العقار والرقيق والانعام
والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم.
وكذلك يصنع
الصفحه ٤٥٠ : الحكم : ادعى عليه ، أو اتهمه ، أو حدث ما يقتضي استناد دعواه إلى
التهمة دون العلم أسقط دعواه ، ولا يقبل
الصفحه ٤٦ : العالم له من الصفات الواجبة
والجائزة إثباتا ونفيا فيؤدى ذلك الى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم
الصفحه ٨١ : النسخ فهو
كل دليل سمعي دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الأول على وجه لولاه لكان ثابتا
مع تراخيه عنه
الصفحه ١٤٩ :
تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله ، كشكه
في النية بعد الدخول في
الصفحه ١٥٧ : هذه حاله الا لتقية.
وحكم المأمومين
في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.
فإن حضرت جنازة
رجل وامرأة جعلت
الصفحه ٢٥٧ : من المال على قتال المسلمين دون ما عداه ، ولا سبيل
على أهله وولده ، وحكم رباعه وأراضيه حكم الدار التي
الصفحه ٣١٥ :
بالأول ، وان كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج
بعد الطلاق أو الوفاة وجا
الصفحه ٣٢٦ : بصلته ، أو تغيرت حال أهلها أو
بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط (٢) الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه