الصفحه ٣٣٢ : الدعوى على الورثة ولا تسمع الا
أن يعلم علمهم بالدين أو يدعى ذلك وإذا شهد نفسان من الورثة بدين وكانا عدلين
الصفحه ٣٣٩ : نفسه أنه ان لم يأت به
الصفحه ٣٥٩ : الآلات ونفس
__________________
(١) تخيير.
(٢) تخيير.
(٣) في المختلف : في
غير المبيع.
الصفحه ٣٦٣ :
فصل
في القيمة والأرش والدية والغنيمة
قيمة المتلف
وأرش الجناية ودية النفس والعضو والجراح وغنم من
الصفحه ٣٦٤ : .
ولا تمضى وصية
من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه ، وتمضى
__________________
(١) راجع
الصفحه ٣٨٢ :
الضرب
الخامس من الأحكام
القصاص واجب
على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، وهو على
الصفحه ٣٨٣ :
الحر المسلم مسلما فولى الدم مخير بين قتله وأخذ الدية ان افتدى بها نفسه
والعفو عنه ، وإذا أراد
الصفحه ٣٨٥ :
فعلى وليهما الدية ، فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن
نفسه فقتله فلا دية له
الصفحه ٣٩٦ : خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وان كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب
أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها
الصفحه ٤٠٣ : كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه (١).
ولا دية للهاجم
دار غيره أو المطلع على عورته.
ولا دية
الصفحه ٤٠٦ : غاصبا
مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا ، حرا كان أم عبدا ، مسلما كان أم كافرا ، ولا
شيء عليها.
والصبي
الصفحه ٤١٧ : نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الإقامة عليه ، ويعزر من أقر
مرتين أو شهد عليه شاهدان بوط
الصفحه ٤٢٣ :
لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه.
واعتبرنا الزهد
(١) ، لان لا تطمح نفسه الى ما لم يؤته سبحانه
الصفحه ٤٢٨ : ، لسكون نفس الحاكم العالم الى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه ،
سواء كان علمه حادثا في حال (١) أو باقيا إليها
الصفحه ٤٣٩ : أولياء أقسم هو خمسين يمينا.
وتقبل شهادة
امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة الواحدة