الصفحه ٢٠٣ : ء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
__________________
(١) وفي الروايات : كل
ما يخاف المحرم على نفسه من
الصفحه ٢١٣ : ، ويستغفر
سبعين مرة ، ويقول : أتوب الى الله أتوب الى الله ـ حتى ينقطع نفسه ـ أتوب الى
الله تعالى من جميع
الصفحه ٢٤٣ : الظلامة في أول أحوال
الإمكان ، ويلزمه التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم
وعلى
الصفحه ٢٥٧ : .
ولا يجوز أن
يستأسر الا أن يغلب على نفسه ويثخن جراحاً.
وإذا أسر
المسلمون كافرا عرض عليهالسلام ورغب
الصفحه ٢٦٧ : وارتفاع القبيح فإن أدى ذلك الى فساد عضو أو تلف نفس
فلا ضمان على المنكر.
وليس لأحد أن
يقول : أي فائدة في
الصفحه ٢٧٣ : الشرعيات مع كل ضرر دون النفس ، فما الوجه في ذلك؟
قيل : لا يجوز
حمل الفرائض الشرعية بعض (١) على بعض في
الصفحه ٢٧٤ : له وان خاف على نفسه ، ولا يكون ما يفعله من واجب أو يجتنبه من قبيح مفسدة
لأجل ما يختاره غيره من القبيح
الصفحه ٢٧٩ : ء بالليل قائماً ، والعب ، والنهل في نفس واحد ، ومن ثلمة الكوز ، ومما يلي
الاذن ، وشرب الماء المالح
الصفحه ٢٨٨ : العقد نفسه والحكم به والخبر عنه ، لان الله تعالى
تعبد العالم بان يخبر بالأحكام على ما علمه منها ، ويعتقد
الصفحه ٢٩٥ : ، فإن وطئها قبل العلم
بحالها فلها ما أخذت ، ويرجع به على من دلسها ، فان كانت هي التي دلست نفسها لم
يرجع
الصفحه ٢٩٧ :
والصداق على من تولى أمرها ، وان كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشيء.
وكذلك القول في
الحرة
الصفحه ٣٠٦ : ، فان لم يراجع حتى خرجت
من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب ، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد
ومهر
الصفحه ٣٠٧ : لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي
عليك ولا وطئن فراشك غيرك ، فلا يحل له لذلك (٢) إمساكها ، ويجوز له
الصفحه ٣٢٢ : صدقة أو هدية أو عارية
أو قرض أو شركة أو إجارة أو لقطة أو بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دية نفس أو
الصفحه ٣٢٥ : المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم فكانت الصدقة على مسجد
أو مصلحة فهي ماضية ، وان كانت على من