كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطه (١) عليه من غير قصد الى ذلك واحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير ما يحصل التلف عنده وما يقتضي تضمينه من جناية دابته الى غير ذلك.
وإذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية فهم أو عاقلتهم مشتركون فيها.
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية (٢).
وقضى عليهالسلام في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان مجروحان : أن على الباقيين ديتي المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح (٣).
وقضى عليهالسلام في امرأة ركبت عنق اخرى فجاءت اخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها [ عبثا ] ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وانما كانت لاعبة ( لاغية خ ) (٤).
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته ، ودية قتل العبد على سيده ، والصغير والمحجور عليه على وليه ، فان كان خطأ فعلى عاقلتهما.
__________________
(١) في بعض النسخ : حائطة.
(٢) راجع الوسائل ، كتاب الديات أبواب موجبات الضمان ، الباب الثاني ، والمقنعة للمفيد ص ١١٨.
(٣) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان الباب الأول ، والمقنعة للمفيد ص ١١٨.
(٤) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب السابع ، والمقنعة ص ١١٨.
