البحث في الكافي في الفقه
٥٦/١ الصفحه ٣٨٩ : الصحيحة ، ومن قطع يد غيره اليمنى ولا يمنى له قطعت يده اليسرى ،
فان لم يكن له يد قطعت رجله ، وان قطع يديه
الصفحه ٢٠٤ :
، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل
المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم
الصفحه ٢٣٨ : وعليهم السكينة والوقار والخشوع ، مستغفرين الله تعالى له شافعين اليه
سبحانه فيه.
ويستحب للرجل
أن يحفي
الصفحه ٤٢٤ : : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق
فدعاه الى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه
الصفحه ٤٢٧ : عليهالسلام انه قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة
: رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في
الصفحه ١٥٧ :
وموقفه للرجل
عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا.
يفتتح الصلاة
بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة
الصفحه ٢٣٩ :
رجليه ، ويضع خده على التراب على جانبه الأيمن متوجها الى القبلة ، وليلقنه
ملحدة (١) منهما الشهادتين
الصفحه ٤١٥ :
وان قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد.
وقذف الرجل
زوجته بالزنا يوجب الجلد ، وبالمعاينة أو
الصفحه ٤١٧ : .
ومن ذلك أن
يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار
واحد ، أو
الصفحه ١٢٠ : التحصيل ، والصلاة على صفة مع التمكن من
الزيادة عليها ، والالتفات الى دبر القبلة ، وصلاة الرجل الى جانب
الصفحه ١٣٢ : ، بكف من الماء.
وغسل الذراعين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه
الصفحه ١٤٣ : .
وكيفية صلاة
المرأة كالرجل الا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على
فخذيها ، ولا
الصفحه ٢٣٦ : مع
جنبيه ويمد رجليه ، يتولى ذلك منه الرجال ، وان كانت امرأة تتولى ذلك منها النساء
المأمونات العارفات
الصفحه ٣٠٠ : .
ويجوز وطؤ
اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وان صح ملكهن.
وإذا ملك الرجل
أبويه أو
الصفحه ٣٠٩ :
فصل
في اللعان
اللعان أن يقذف
الرجل حرا كان أو عبدا ، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة