الصفحه ٣٧٠ : الثلثان ، ولأحدهما المال كله بالتسمية
والرد ، وان كان معهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي
الصفحه ٣٧٣ :
الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي
لكلالة الأب واحدا كان منها
الصفحه ٣٧٤ : بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب ،
فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد
الصفحه ٣٧٩ : غير انكسار ، وان كانا اثنين يتساويان كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو
أختين من قبل الأب انكسر الباقي
الصفحه ٢٠٠ : .
وأما هدي
التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الإمكان.
والسنة أن يأكل
بعضها ويطعم الباقي
الصفحه ٢٥٨ : ء المسلمين ،
ثم يخرج الخمس
من الباقي لأربابه ، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من
الصفحه ٢٦٧ : سقط عن الباقين ، لان
الغرض منهما وقوع الحسن وارتفاع القبيح ، فاذا حصل المقصود ببعض من تعين عليه لم
يكن
الصفحه ٣٧١ : والباقي للولد بحسب فرائضهم.
وولد الصلب
الأدنى أحق بالإرث من ولد الولد وان كان الأدنى بنتا والأبعد ابن
الصفحه ٣٧٢ : أختا جدا أم جدة والباقي لكلالة الأب أو الأب والام واحدا كان منهما أخا أم
أختا ، جدا أم جدة ، أو جماعة
الصفحه ٣٧٥ : للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي.
وإذا كان
للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه
الصفحه ٥٥ : يؤمن ، ومن العصاة المصرين التوبة مع
العلم في أكثرهم والظن في الباقين بأنهم لا يختارونها ، ولا يقتضي هذا
الصفحه ٧٤ :
سيما وسلطان الإسلام لم يظهر حين ظهر والى الان على جميع الكفار ، بل كثير من
الممالك المخالفة فيه باقية
الصفحه ١٠١ : ثبوت باقي
الصفات لهم من الفضل على الرعية والتقدم عليها في الشجاعة والعبادة والزهد ، ويلزم
لذلك اتباعهم
الصفحه ١١٧ : تليها ، والإخفات في باقي الركعات فمن
جهر بحيث يجب الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته ، وان
الصفحه ١٢١ : فصلا : الله أكبر ، الله أكبر ، فصلان وباقي الفصول (١) الأذان ، ويقول
المقيم بعد حي على خير العمل : قد