الصفحه ٣٩ : وينجو من عظيم الضرر بالذم
والعقاب ، ولا سبيل الى معرفته الا بالنظر في آثار صنعته [ صنعه خ ] لوقوعها
الصفحه ٥١ :
ومتى علمنا
قادرا في الشاهد علمنا (١) تعلقه بالمتماثلات من مقدورات العباد كالأكوان في الجهة
الواحدة
الصفحه ٦٣ : الجراحة في
القتل وتعلق ذلك أجمع بفاعله.
والموت لا يكون
الا حسنا لاختصاص فعله به سبحانه ، والقتل قد يكون
الصفحه ٩٠ :
فيه أو ينص على الحكم ، وليست هذه حال الامام لكونه إماما في جميع الأحكام وأما
كونه أشجع ، ففرع
الصفحه ٩٣ :
المعصوم ، إذ لا مشارك لهم في ذلك إلا الأنبياء ، فوجب لذلك القول بإمامتهم
، ولا يقدح فيما اعتبرناه
الصفحه ٩٤ : لامامتهم ، إذ لا أحد
وجبت طاعته على هذا الوجه الا من ثبتت إمامته بعد الرسول ، ولا أحد قال بذلك في
الآية
الصفحه ٩٥ :
فأجبنا أن مطلق
الأمر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان وأمر ، وانما يفتقر التخصيص إلى
الصفحه ١١٢ :
الجهل بالعقد الشرعي ، وكذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له
التصرف في الموروث ، فهو إذا
الصفحه ١١٨ : عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن
قصد بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.
ولا
الصفحه ١٣٩ : لصلاة (١) الحاضرة (٢) إلى أربع جهات.
الشرط الخامس :
النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة
الصفحه ١٤٠ : الثامن :
طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة ، فيلزم المصلى
تجري (١) الثوب
الصفحه ١٥٠ : الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل
، فان كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان
الصفحه ٢٢٦ :
وان حضر الزمان
وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته الى حين إمكانه.
وان علق فعله
بمكان معين كمكة أو
الصفحه ٢٢٨ :
فأما ما لا
كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق
اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في
الصفحه ٢٧١ :
فان كان مظهر
الايمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من إظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه إعزازا