الصفحه ٢٨٢ :
النيران وغير ذلك [ من ] معابد أهل الضلال ، والرمي عن قوس الجلاهق ، والبخس
والتطفيف في الكيل والوزن
الصفحه ٢٨٨ :
فليست من الشرعية ، وان كانت داخلة في أحد النوعين وكيف (١) بذلك ، ولا
أحد من الأمة يقول : ان النكاح
الصفحه ٢٩٠ :
تحريمه بغير ذلك.
ووقوف التصرف
في ملك الغير وانتقاله على عقد بيع أو هبة أو إجارة أو صدقة أو إرث
الصفحه ٣٢٣ : الأجانب من الكفار
والفساق المعلنين ، وإذا قبضت لم يجز الرجوع فيها ولا التعوض عنها.
القسم الثاني
على
الصفحه ٣٣١ : اليه مما احلف عليه.
ويكره للمدين
النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين ، ويحرم ذلك عليه مشترطا في
الصفحه ٣٤٦ : بأكثر مما استأجره الا أن يحدث فيها ( كذا )
المستأجر شيئا.
ولا تصح اجارة
ما لا يصح لمالكه التصرف فيه
الصفحه ٣٥٠ :
فصل
في اللقطة
اللقطة على
وجهين : أحدهما يحرم التقاطه والثاني يحل وتركه أولى.
فالأول الإداوة
الصفحه ٣٥٢ :
فصل
في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه
البيع عقد
يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما
الصفحه ٣٩٤ :
كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطه (١) عليه من غير قصد الى ذلك واحداثه في طريق المسلمين أو
ملك
الصفحه ٤٢٢ : ، ولبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم
النيابة في تنفيذ الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم
الصفحه ٤٣١ :
المؤمنين عليهالسلام
في قصة الأعرابي
والناقة (١) لعلمهما بصدقه صلىاللهعليهوآله
، مع ما ينضاف
الصفحه ٤٤٠ :
في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فان تساووا في العدد والعدالة
أقرع بينهما واحلف من خرج
الصفحه ٤٤٥ : بينهما في المجلس واللحظ (٢) والإشارة ، فإن سلما أو أحدهما فليرد عليهما ، ولا
يبدأهما بخطاب الا أن يصمتا
الصفحه ٤٥٧ :
من حيث تجرد قوله من القصد.
وينقسم في
عرفنا إلى شيئين : أسماء ودعاء.
والأسماء : مؤمن
وصالح وبر
الصفحه ٤٦٣ : ضروريا أو
مكتسبا وليس من قبيل الضروريات لحسن الخلاف فيه ، وقبحه فيما يعلم ضرورة ، وليس
مكتسبا لأنه قد