الصفحه ٤٠٩ :
والإقامة ، وان كانت التوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو (١).
وإذا جلد المرء
العاقل في اللواط ثلاث
الصفحه ٤٢٥ :
أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى
القاضي أيحل ذلك؟ قال : من
الصفحه ٤٣٩ : يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة
المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو
الصفحه ٤٤٦ :
أن يحكم في ذلك بالبينة ، لأن العلم بالابتياع الأول لم يسلم استمراره ، ونظائر
ذلك من المعلومات
الصفحه ٤٤٨ : باع عليه العقار والرقيق والانعام
والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم.
وكذلك يصنع
الصفحه ٤٥١ :
شروطه ، فان لم يجد فليجعل وسائط يمنعهم عن إنفاذ حكم من غير رأيه ، فليجتهد
في تخيره المأهولين في
الصفحه ٤٧١ : الشفاعة فيه وسنبين أن الايمان قد يثبت مع ارتكاب
الكبائر.
وأما الآية
الرابعة فمختصة بنفي شفيع يطاع ولسنا
الصفحه ٤٧٢ :
العموم وليس بصحيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا.
وأيضا فإن
ورودها عامة عندهم لم يمنع من
الصفحه ٤٩٢ : الله تعالى عن الفكر فيه أو يكون
يسيرا منغمرا في جنب ثوابه فلا يجد لفقده مسا لان لا يتكدر ثوابه الواجب
الصفحه ١٥ : وغيره ، ويروى عنه جبرئيل بن إسماعيل القمي والد شاذان بن جبرئيل ، وله
كتاب المعتمد وكتاب المفيد في
الصفحه ٣٤ :
[
حقيقة التكليف ]
... واشترطنا (١) فرض الطاعة في
المريد كالقديم سبحانه تعالى ومن خلق ، والنبي
الصفحه ٣٨ : الإدراك له بشيء من الحواس
أنتج (٤) نفى التشبيه عنه تعالى ، وأنه لا ثاني له في القدم والصفات المذكورة لكل
الصفحه ٥٠ :
ولأنا نعلم حيا
يصح منه التصرف في الجهات وحمل الثقيل وحيا لا يصح منه ذلك فيجب أن يكون من صح منه
الصفحه ٥٩ :
والوجه في
الفقر والمرض وقبح الصورة واماتة الأولاد والأحباب وقصر العمر والجدب ، كونه صلاحا
في الدين
الصفحه ٧٧ : على هذه الصفة يقتضي صدق الناقلين فيه.
وانما ثبت ظهور
هذه الآيات عقيب دعواه صلىاللهعليهوآله