وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص (١) والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة.
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البائع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه (٢) ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.
وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان هدمه بعد المطالبة فعليه رده الى أصله ، وان أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته.
والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين.
__________________
(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : القص.
(٢) كذا في النسخ.