البحث في الكافي في الفقه
٤١٠/٤٦ الصفحه ١٣٤ :
فان ظن بقاء شيء
من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع (١) بإراقة الماء على صدره وظهره. وان كان
الصفحه ١٤٢ : ، ويصفهما ، ويجعل أصابعهما تجاه القبلة ، ويقرء على الوجه الذي تعين
عليه من جهر أو إخفات ، ويجتنب كل ما بينا
الصفحه ١٨٣ : الماء أو جلست المرأة
إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف
في
الصفحه ١٨٥ : صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا ، فإن أفطر في شيء (١) مختارا فعليه
ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان
الصفحه ١٩٩ : ء الدم وفوت الطواف
لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال.
فان فات رمي
يوم فليرم في اليوم الثاني ما
الصفحه ٢١٤ : مصلحة له مخلصا له سبحانه.
اللهم فصل على
محمد وآله واقبل توبتي وامح حوبتي واغفر لي اللهم ما بيني وبينك
الصفحه ٢١٩ : اليه من ماله ما يكفيه
لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع اليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به
الصفحه ٢٢٠ :
فان صد أو مات
النائب أو أحصر قبل أن يؤدى المناسك ، فله من المال بحسب ما قطع من المسافة ، ولم
تجز
الصفحه ٢٢٨ :
فأما ما لا
كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق
اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في
الصفحه ٢٣٨ : ، هذا ما وعدنا (١) الله ورسوله
وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا ايمانا وتسليما ، سبحان المتعزز بالاقتدار
الصفحه ٢٦٦ :
الظن بعدمه أن يقبحا ، لكون ذلك عبثا ، ولهذا يقبح منا الإنكار على أهل
الماصر ما يؤتونه [ يأتونه
الصفحه ٢٧٣ : الضرر لاجتلاب ما زاد عليه من النفع ، فالقتل
وان كان ضررا ففي مقابلته نفع يوازيه وهو العوض المستحق على
الصفحه ٢٧٤ :
وليست هذه حال
ما كلفه العاقل من فعل الفرائض واجتناب المحرمات الشرعيات ابتداء لأنه غير ممتنع
لزومها
الصفحه ٢٧٩ :
فصل
في ما يحرم شربه
قليل المسكر
وكثيره خمر محرم وان اختلفت أجناسه من عنب أو زبيب أو تمر أو عسل
الصفحه ٢٨٩ :
الظهار والإيلاء الشرعيين ، دون ما خرج عن ذلك ، وتعبد مريد النكاح أو
البيع أو الإجارة والطلاق