فصل في القرض والدين وأحكامهما
القرض أو تأخير الحق ( كذا ) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير ، وكل منهما في حق المالك إحسان وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه ، محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة اليه ، وأخذ الزكاة مع الحاجة إليه أولى منه ، فان لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف ، وليقتصر على ما يحفظ الحياة ، ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه ، ويقتصد (١) في الإنفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه.
ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظن حاجة الغريم الى التوسع به ، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه ، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه. وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها.
وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه (٢).
وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس ، فله الإنكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن
__________________
(١) ويقتصر. ظ.
(٢) في بعض النسخ ، فله حسابه.