في الباقي.
ومن السنة أن يشهد على العتق ، وما دعا اليه من تكفير أو ترغيب وان كتب بذلك وأشهد كان أولى.
وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وان لم يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق.
وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها.
ولا يجوز عتق الكافر ، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وأم الولد رق حيا كان أم ميتا ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع بقائه إذا كان ثمنها دينا (١) خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا مات سيدها وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه.
والولاء لمن أعتق دون البائع وان اشترطه ، وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كانوا ( كذا ) قبل العتق أو بعده.
وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه ، وصفتها أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه اليه وهي على ضربين : أحدهما أن يشترط عليه أنه ان عجز إلى مدة معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا وسقط أداؤه ، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط.
وعلى الوجه الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا ، وعلى الوجه الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته.
ويستحب أن تسمح له بشيء من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال الزكاة ، ويجوز ذلك لغير مكاتبه.
__________________
(١) دينها.