بالأول ، وان كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها ، في لحوقه بالمطلق أو المتوفى ، ولا يلحق به بعد السنة.
وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني فما فوقها فهو لاحق به ، وان كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره فهو رق للثاني.
فإن عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وان كان لأقل منها فهو للمعتق ، فإن أنكره فهو حر لا يلحق بأحد ، وان لم تتزوج وجاءت بولد لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق ان اعترف به ، وان أنكره أو كان لأكثر من سنة لم يلحق به وكان سائبة.
وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة أشهر فهو لاحق به وان عزل الماء ، وان كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، ولم يحل له الاعتراف به فان اعترف به الحق به على الظاهر ، وان أنكره وكانت المدة معلومة فلا لعان بينهما ، وان تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا.
ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد امة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمة منذ سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا ، وإذا ثبت ذلك حكم به وان لم يثبت لاعن الحرة دون الأمة ، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل بها حاضرة كانت أم غائبة.
وإذا بلغ الزوجة وفاة الزوج أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ، ثم حضر فأنكر الطلاق ولم يكن له (١) بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها ان كان الثاني وطئها ثلاثة
__________________
(١) كذا.