فاذا انقضت المدة حرمت عليه ، وله أن يستأنف عقدا ثانيا ، وعليها العدة.
فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وان عزل الماء ، وان كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به ، فان اعترف به لحق بنسبه (١) ، وان أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه.
ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ، ويجوز بالثيب من غير اذنه ، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت.
ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار.
__________________
(١) بنسبته خ.