أهلها.
وان آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك به ما لم يشترطه (١) في عقد الإجارة.
وإذا انتقلت بأحد الوجوه الى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد ، وان كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحساب ما عتق منه ، وعلى مكاتبه الباقي.
وخراج أرض الذمي لازم له وان يردها ( كذا ) أو عجز عن عمارتها وزراعتها.
وان كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب أخذت منه وسلمت الى من يعمرها من أهل دينه ويؤدى خراجها ، فان لم يجد من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره ، فما فضل عن حق المزارع والخراج فهو للذمي ، ولا شيء عليه فيما نقص.
وان كان شرط الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب (٢) درهم فهو مضاف إلى جزئه الرؤوس ، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها أداؤه كجزية رأسه ويصنع بأرضه ما شاء.
فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها (٣) فهي للإمام ليس لأحد من الذرية ولا غيرهم فيها نصيب ، يصنع بها بما يشاء مدة حياته ، فاذا مضى قام الإمام القائم بعده مقامه في الاستحقاق ، وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه.
ولا يحل لأحد أن يتصرف في شيء من أرض الأنفال بغير اذن من يستحقها مع إمكانه ، وان تعذر الإيذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من
__________________
(١) يشترط.
(٢) جريب.
(٣) تعينها ـ تعيينها.