الحاجة الى نصرتهم ، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو ودفعه عنه ، فيسقط فرض النفور عن من عداهم.
وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الإسلام والدفع عن دار الايمان ، دون معونة المتغلب على البلاد من الأمر (١).
وخالف الثاني الأول ، لأن الأول جهاد مبتدأ ، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق لوجوب معونته ، دون داعي (٢) الضلال لوجوب خذلانه ، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك ، لتعلقه بنصرة الإسلام ودفع العدو عن دار الايمان لأنه ان لم يدفع العدو ، درس الحق وغلب على دار الايمان وظهرت بها كلمة الكفر.
ولا يحل لأحد من اتباع الظالم في (٣) جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الإسلام ، أن يأخذ من الغنيمة شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم.
وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الايمان من الكفار ، في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي.
ومن السنة الرباط في الثغور الإسلامية ، وارتباط الخيل وأعداد السلاح وان لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على اجابة الداعي اليه ودفع العدو ان قصدها وحمايتها من مكيدها.
__________________
(١) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : الأمور ، ولعل الصحيح : الأمراء.
(٢) في أكثر النسخ : دواعي.
(٣) في بعض النسخ : من جهاد.