الصفحه ٣٩٣ : كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فإن كان الزوج هو الضارب فالدية
للأم خاصة ، وان كانت المرأة هي
الصفحه ٣٩٦ :
إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل
وجوده كالقرية والمحلة وشبههما
الصفحه ٤٠٣ : كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه (١).
ولا دية للهاجم
دار غيره أو المطلع على عورته.
ولا دية
الصفحه ٤٠٦ : ء عليه ، وان كان ممن يصح منه القصد الى
الزنا وقامت بفعله البينة أو علمه الامام جلد مائة جلدة محصنا كان أو
الصفحه ٤٠٧ :
ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد
بعلم الإمام أو بينة ، وان
الصفحه ٤٤١ :
وإذا قامت
البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان أو أحدهما اغرما أو أحدهما المهر للزوج
الثاني ان
الصفحه ١١٤ :
المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به
، فاذا علمه فكان (١) مما
الصفحه ٤٤٥ :
فيخلطها ثم يخرج منها رقعة فيقدم النظر بين من تضمنت ذكره من المتحاكمين
اليه ، ثم كذلك ثانية وثالثة
الصفحه ٧١ : الثقة بصحته.
فمتى علم ظهور
المعجز على يد مدعى الإرسال من أحد الطرق المذكورة وجب النظر فيه لحصول الخوف
الصفحه ٣٦٦ : لأحدهم التفرد بشيء من النظر الا أن يجعل ذلك له الموصي ، فإن
تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ
الصفحه ٣٥ : ، ولذلك وجب على كل من أراد
منه من يجوز منه القبيح ، النظر في مراده ، فان كان حسنا لزمه الامتثال ، وان كان
الصفحه ١٠٣ : المعجز على غير النبي صلىاللهعليهوآله
ونسبته إلى نبي الوقت
أو الملة (١) جاز لنا مثل ذلك في أئمتنا
الصفحه ١٤٤ : ، والمحدود بالبرئ
والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.
الثاني : الأعمى
بالبصير ، والمقصر
الصفحه ١٧٧ : ففرض القيام بهما واجب على كل حال ، فان عجز الزوج عن القيام بحق
الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في
الصفحه ٢٠٤ :
، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل
المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم