الصفحه ١٦٢ :
وفي الثانية
بعد الحمد قل يا أيها الكافرون أى وقت قصد إلى الإحرام من ليل أو نهار وأفضل
الأوقات بعد
الصفحه ١٩٥ : والذبح من يوم النحر
الى آخر أيام التشريق ، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة الى انقضاء أيام
التشريق
الصفحه ١٩٨ :
وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة ، ليكون
الإفاضة منها الى عرفات
الصفحه ٢١٢ : بين كل منهما الى
ما يليه من الصفا والمروة.
وليكثر قوله في
سعيه : « رب اغفر وأرحم وتجاوز عما تعلم انك
الصفحه ٢١٦ : جلالها ولا قلائدها شيئا.
ثم ليحلق رأسه
يجلس متوجها الى الكعبة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب
الصفحه ٢٢٣ : انتهى
الى مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله
أو مشهد الامام
عليهالسلام
فليغتسل قبل دخوله ، ويلبس
ثيابا
الصفحه ٢٣٩ :
رجليه ، ويضع خده على التراب على جانبه الأيمن متوجها الى القبلة ، وليلقنه
ملحدة (١) منهما الشهادتين
الصفحه ٢٤٨ : الأنصار ، فإذا اجتمعوا سار بهم ليطأ دار الكفر أو محل المحاربين ، فاذا
انتهى إليهم فليدعهم الى الله تعالى
الصفحه ٢٥٢ : بهم شهداء.
ويرد ما تعين
من الأموال إلى أربابها ، ويقسم ما عدا ذلك بين الأنصار ويقبض (٣) ممن بقي بمن
الصفحه ٢٦٧ : والإخلال وعظيم المستحق بهما ، كاف اقتصر عليه ، فان أثر
حصول المقصود والا انتقل الى اللعن والتغليظ في الزجر
الصفحه ٣١١ : (١) باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار امامة الى غير ذلك
فليس بردة وان كان كفرا.
وإذا ارتد
المؤمن وكان ولد على
الصفحه ٣٢٤ : .
فالأول أن
يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الاعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض
قاصدا الى تمليك
الصفحه ٣٣٩ :
فصل
في الكفالة والحوالة
صحة الكفالة
والحوالة تفتقر الى تعيين الأجل فيما يحتاج إلى الأجل فيه
الصفحه ٣٥٩ :
لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.
وبيع المرابحة
مفتقر الى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن
الصفحه ٣٦٠ : ما سأله بيعه له ، وليس
بمحرم.
ويكره تلقى
الركبان لابتياع ما يجلبونه الى المصر خارج المصر إلى مسافة