الصفحه ٩٥ :
فأجبنا أن مطلق
الأمر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان وأمر ، وانما يفتقر التخصيص إلى
الصفحه ١١٢ :
الجهل بالعقد الشرعي ، وكذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له
التصرف في الموروث ، فهو إذا
الصفحه ١١٨ : عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن
قصد بطلت صلاته ، وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو.
ولا
الصفحه ١٣٩ : لصلاة (١) الحاضرة (٢) إلى أربع جهات.
الشرط الخامس :
النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة
الصفحه ١٤٠ : الثامن :
طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة ، فيلزم المصلى
تجري (١) الثوب
الصفحه ١٥٠ : الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل
، فان كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان
الصفحه ٢١٩ :
فصل
في النيابة في الحج
ومن تعلق عليه
التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع
الصفحه ٢٢٦ :
وان حضر الزمان
وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته الى حين إمكانه.
وان علق فعله
بمكان معين كمكة أو
الصفحه ٢٢٨ :
فأما ما لا
كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق
اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في
الصفحه ٢٧١ :
فان كان مظهر
الايمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من إظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه إعزازا
الصفحه ٣٤٣ :
فصل
في الشركة وأحكامها
الشركة جهة
لإباحة التصرف ، وصحتها مختصة بالأموال المتجانسة بعد الخلط لها
الصفحه ٣٥٣ : صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد
مطلقا من التأجيل ، فان امتنع
الصفحه ٣٦٥ :
إذا كانت قبل الحدث.
وإذا أوصى
لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة
الصفحه ٣٨٢ :
الضرب
الخامس من الأحكام
القصاص واجب
على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، وهو على
الصفحه ٤٠٧ :
ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد
بعلم الإمام أو بينة ، وان