الصفحه ٣٢٦ : مخالف للإسلام أو معاند للحق الا أن تكون ذا رحم ، ولا يوقف على
شيء من مصالحهم ، ولا على بيعة ولا على
الصفحه ٣٧٤ :
في مقاسمة الأعمام إخوة الأب لامه ، وكذلك القول في الأخوال وأى واحد وجد
من الأعمام المختلفي الجهات
الصفحه ٣٧٥ : نعمة فتركته لسلطان
الإسلام.
وان كان
الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة
الصفحه ٤٠٦ : .
وان كان ذميا
بذمية فولى الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة ، وان كان بمسلمة حرة أو أمة
صغيرة أو
الصفحه ٢٥ :
نسخ
الكافي
قال في الذريعة
: يوجد الكافي في :
١ ـ مخزن كتب
المولى محمد على الخوانساري
الصفحه ١٩١ : الهدى.
والحج من حيث
كان حجا لا يختلف (٣) مناسكه ، وانما تضاف إليه في التمتع عمرة هي : طواف
وسعى ، وفي
الصفحه ٢٥٨ : والسيف والدرع والجارية ، وان يبدأ بسد ما
ينوبه من خلل في الإسلام وثغوره ومصالح أهله ، ولا يجوز لأحد أن
الصفحه ٢٦٣ : المستقبل.
فالفرض الأول
مختص بسلطان الإسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب :
منها ما يوجب
الحد
الصفحه ٣٦٩ : ، ويقوم ولد الاخوة وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم
في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركة الأجداد ومنع
الصفحه ٣٨٣ : القود تولى ذلك منه سلطان الإسلام أو من يأذن له في
النيابة عنه ، فان سبق الولي الى قتله فعلى السلطان
الصفحه ٣٨٩ :
أولياؤه كفارا فأسلم أحدهم فهو وليه ، وان لم يسلم منهم أحد أو لم يكن له ولى
فوليه سلطان الإسلام وهو مخير في
الصفحه ٤٠٥ : كانت ذمية
فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الإسلام وبين أن يسلمها الى أهل دينها
ليحكموا فيها بحكمهم
الصفحه ٢٤٠ :
الإسلام ديني ،
والقرآن شعاري وحجتي ، والكعبة قبلتي ، والمسلمون إخواني » ثم ينصرف.
ومن السنة
الصفحه ٥١٥ :
الكهف : ٢٩ في ٥٠٢
مريم : ٢٤ ، ٢٩ ، ٣٠ في ١٠٢
طه : ٨١ في ٦١
الانبياء : ٧ ، ٢٨ ، ٤٧ في ٩٣
الصفحه ٢٢ :
١٤ ـ مختصر
الفرائض الشرعية ، ذكره ابن طاوس في فتح الأبواب (١) ونقل عنه ، ولم
يذكره غيره.
١٥