الصفحه ٣٦٤ :
فرجع الدار إلى ورثة المعمر.
وهذا الحكم في
السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى
الصفحه ٣٨١ :
مثال ذلك خمس بنين ، أو ابنان وبنت ، أو ابن وثلاث بنات ، سهامهم خمسة تضرب
في الفريضة وهي ثمانية
الصفحه ٤١١ :
فصل
في السرق وحده
السرق الموجب
للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له (١) لا حظ له في المسروق
الصفحه ٤١٩ :
الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه (٢) ما قدمناه في
القذف.
وإذا قذف
الصفحه ٤٢٩ :
شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته.
وكيف يتوهم
عاقل صحة الحكم مع صحة
الصفحه ٤٣٠ :
الدعوى أو الإنكار ، بل الثاني أظهر.
وأيضا فلو كان
يعتبر في الحكم بالإقرار (١) والبينة واليمين
الصفحه ٤٨٥ :
فصل
في بيان الحال التي يثبت فيها المستحق والتي يفعل فيها
إذا كان الغرض
بالتكليف التعريض
الصفحه ٥٣٣ :
الوجه
في انزال القرآن محكما ومتشابها......................................... ٥٥
الوجه في خلق
الصفحه ١٨ :
(١).
٧ ـ الشهيد
المصلوب في سبيل الله الشاهد ، أبو الحسن ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب الحلبي.
قال الذهبي في
تاريخ
الصفحه ٣٩ : وينجو من عظيم الضرر بالذم
والعقاب ، ولا سبيل الى معرفته الا بالنظر في آثار صنعته [ صنعه خ ] لوقوعها
الصفحه ٥١ :
ومتى علمنا
قادرا في الشاهد علمنا (١) تعلقه بالمتماثلات من مقدورات العباد كالأكوان في الجهة
الواحدة
الصفحه ٦٣ : الجراحة في
القتل وتعلق ذلك أجمع بفاعله.
والموت لا يكون
الا حسنا لاختصاص فعله به سبحانه ، والقتل قد يكون
الصفحه ٩٠ :
فيه أو ينص على الحكم ، وليست هذه حال الامام لكونه إماما في جميع الأحكام وأما
كونه أشجع ، ففرع
الصفحه ٩٣ :
المعصوم ، إذ لا مشارك لهم في ذلك إلا الأنبياء ، فوجب لذلك القول بإمامتهم
، ولا يقدح فيما اعتبرناه
الصفحه ٩٤ : لامامتهم ، إذ لا أحد
وجبت طاعته على هذا الوجه الا من ثبتت إمامته بعد الرسول ، ولا أحد قال بذلك في
الآية