الصفحه ٢١٦ : الأيمن ، لا يجزى
في حج الإسلام غير الحلق ، وفيما عداه التقصير والحلق أفضل ، وفرض النساء التقصير
على كل
الصفحه ٢٥٧ : هو فيها على كل حال.
ويجوز الابتداء
بقتال الكتابيين والمرتدين والمتأولين ومن خرج الى دار الإسلام من
الصفحه ٤٩١ : فيه حسب ما أخبر به
وأشار بذكره.
ولشيعتهم من
ذلك الحظ الأوفر والقسط الأكبر لتحققهم بالإسلام ممن عداهم
الصفحه ٢١٤ :
يطأ المشعر الحرام وذلك في حجة الإسلام آكد.
فاذا صعده
فليكثر من حمد الله تعالى على ما مر به ويجتهد في
الصفحه ٢٧ :
مصادر
هذه الترجمة
١ ـ إتقان
المقال في أحوال الرجال للشيخ محمد طه ره.
٢ ـ الإجازات
من بحار
الصفحه ١٢٦ : .
فصل
في تعيين شروط الصلاة
شروط الصلاة
التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :
الإسلام
الصفحه ٢٢٩ : عليه فليحلف ويورى في يمينه بما
يخرج به عن الكذب ، ولا شيء عليه ، وهو مأجور وان لم يفعل خوفا من اليمين
الصفحه ٢٤٥ :
في الدين.
وان علم إصرار
العاصي على ماضى القبيح والعزم على استينافه (١) وجب على كل مكلف علم ذلك
الصفحه ٤١٧ : والمسببة
والمشترطة ، فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب
ويحمله وسواه على فعله
الصفحه ٥٢٦ :
المبسوط للشيخ الطوسي
مجمع البحرين المطريحي
مجمع البيان للطبرسي طبع الاسلامية
المختلف للعلامة
الصفحه ٢٦ : العظمى الگلپايگاني بقم تاريخ كتابتها : ١٢٢٢
١٧ ـ نسخة
مكتبة آية العظمى المرعشي بقم كتبت في القرن ١٣
الصفحه ٢٠١ : ، ويجزى من عداه التقصير ، وكذلك حكم النساء.
والسنة فيه أن
يبدأ الحلاق (١) بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم
الصفحه ٢٤٦ :
فصل
في الجهاد وأحكامه.
يجب جهاد كل من
الكفار والمحاربين من الفساق ، عقوبة على ما سلف [ من ] كفره
الصفحه ٢٥١ :
وان كانوا
مستسرين به في دار الأمن لم يعرض (١) لهم بغير الدعوة الى الحق بالحجة ، فإن خرجوا بتأولهم
الصفحه ٢٥٩ : على أراضيهم وأنعامهم في أنصار الإسلام خاصة حسب
ما جرت به السنة من النبي صلىاللهعليهوآله.
القسم