الصفحه ٥٢٩ : / ٧ مبتاعه ـ
مبتاعة
٣٢٣ / ١٤ يحلبها ـ
يحتلبها
٣٢٤ / ٩ تصرفه ـ
تصرفه فيه
٣٢٦ / ١٧ قرارة ـ
لعل الصحيح
الصفحه ٤ : الذهبي في
تاريخه والعسقلاني في لسان الميزان : ولد سنة ٣٧٤ ، وصرح الأول بأن مولده حلب.
وقالا : توفي بها
الصفحه ٦٨ : : صدق هذا
على فيما يؤديه عنى ، مختص بدعوته أو دعوة من نص على نبوته ، إذ لا فرق في تصديق
من ادعى الإرسال
الصفحه ١١٥ : ، ويتبعها شيئان : أحكام السهو
فيها ، والقضاء لما يلزمه قضاؤه من فوائتها.
فالأحكام صفات
الصلاة وهي على
الصفحه ١٣٢ : لوجوبه قربة الى مكلفة
سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشيء من صفاتها فوضوءه
باطل
الصفحه ١٣٧ : في صحتها.
وأول الصلوات
صلاة الظهر ، وأول وقتها زوال الشمس ، وعلامة زوالها رجوع الظل ، وآخر وقت
الصفحه ١٦٩ :
فصل
في الفطرة
زكاة الفطرة
واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غني ، يخرجها عنه وعن كل من يعول من ذكر
الصفحه ١٩٣ : راكبا.
والسنة فيها
على الرجال رفع الصوت.
وابتداء فرضها
عقيب الإحرام وآخر وقتها للمتمتع إذا عاين بيوت
الصفحه ١٩٥ : .
فان مسها في شيء
منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فان كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يحصل له شيء
أعاده
الصفحه ١٩٨ : الرابع ، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول
، ويجوز ذلك لغيره ، وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل.
وأما رمى
الصفحه ٢٦٢ :
جميع ما يخرجه ، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الامام من الحقوق الان
(١).
وأما أرض
الكفار
الصفحه ٢٦٤ : فيه القديم والمحدث ، وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح
، لكونه سبحانه قادرا على حملهم
الصفحه ٢٦٩ :
فصل
في ذكر الإكراه وأحكامه
ما قدمناه من
أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص
الصفحه ٢٨٤ : ء ، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين ، ومنها بهن بعدهما في حال
دون اخرى ، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما
الصفحه ٢٨٥ : ذهبن (١) في النسب ، وبنات الاخوة وان بعدت (٢).
والمحرمات
بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب ، مثال ذلك