الصفحه ٣١٣ :
فبأبعد الأجلين.
فإن طلق الحر
أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد
الصفحه ٣٢٥ : خرابها
بالصدقة دون حالتي الغنا وعمارتها.
أو يتصدق
بمنافع الدار والأرض على قوم بشرط ان لا يفسقوا في
الصفحه ٣٤٠ : لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه.
وإذا لم يبرء
الغريم الى المحال في مال الحوالة ورضي (١) المحال
الصفحه ٣٩٥ :
وإذا قتل الذمي
مسلما خطاء فديته عليه ، فان لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت المال
الصفحه ٣٩٨ :
__________________
(١) عشر عشر الدية.
(٢) في بعض النسخ : ثلث
دية اليد.
(٣) في المختلف : وفي
الباقي.
(٤) في بعض النسخ
الصفحه ٤١٨ : بك في حيضها
، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو سرقت ، أو قدت ، أو شربت خمرا ، أو أكلت محرما
أو كذبت
الصفحه ٤٢٤ : : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق
فدعاه الى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه
الصفحه ٤٢٦ : زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية
(١).
وروى عن أبي
عبد الله انه قال : الحكم حكمان حكم
الصفحه ٤٣٣ :
فصل
في الإقرار
الإقرار مقتض
لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيره ، إذا كان من حر كامل العقل سليم
الصفحه ٤٥٣ : شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما لي ، وقال
الأخر : هما شركة بيننا ، فأحد
الصفحه ٤٧٣ : ممن كان مظهرا للايمان ، ولا ما تضمنه القرآن من الاخبار بالكفر بعد
الايمان في قوله تعالى ( إِنَّ
الصفحه ٤٧٩ : استوفينا الكلام عليه في كتاب « التقريب »
ونبهنا فيما سلف على ذلك ، وان الحد امتحان مساو للتنكيل ، ( للتكبيل
الصفحه ٤٨٩ :
في الرجعة كحالهم في الآخرة على ما نبينه.
ان قيل : أفليس
قد منعهم من تعجيل المستحق قبل البعث فكيف
الصفحه ٤٩٧ : وإخراج بعض منها مع كون
ذلك ثوابا وعقابا.
قيل : لا شبهة
في اختصاص أمور الآخرة اجمع به تعالى غير انه
الصفحه ٥٠٦ : (١) ذلك عن تتبع
ما خالفها من تفاصيل المسائل وسقط عنه فرض النظر في أعيانها إذا كان قيام البرهان
بصحة المذهب