الصفحه ١٢٠ :
في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ، والقهقهة ، والبكاء من
غير خشية الله
الصفحه ٤٠ : بصحة تنقلها في (١) الجهات دليل
على أنها لم يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم.
وأيضا فإن
اختصاصها لأحد
الصفحه ٦٩ : الصادق بالمفاسد ، وذلك مانع من اتباع الداعي ، وطريق العلم بذلك أن يكون
الخارق للعادة مما يختص جنسه
الصفحه ٧٢ : المعارضة لأنه خرق
العادة ، أو نظمه ، أو بمجموعهما ، أو لتعذر جنسه ،
__________________
(١) في بعض
الصفحه ١٦ : فقيها محدثا يروى عن عبد العزيز بن أبى كامل والكراجكي وأبى
الصلاح (٢).
قال السيوطي في
أزهار العروش في
الصفحه ٢٤٧ :
الكفر.
ولا يحل لأحد
من اتباع الظالم في (٣) جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الإسلام ، أن يأخذ من
الغنيمة
الصفحه ٧٤ :
سيما وسلطان الإسلام لم يظهر حين ظهر والى الان على جميع الكفار ، بل كثير من
الممالك المخالفة فيه باقية
الصفحه ٣٧٦ : استحقاقهم.
وأهل الملل
المختلفة في الكفر إذا تحاكموا الى أهل الإسلام ورثوا على الأنساب والأسباب
الثابتة في
الصفحه ١٩٢ : كانت صحته من دون
الإسلام محالا ، ومع ثبوته وحصول الجهل به إذ كان العلم شرطا في صحة العمل ، ومع
ثبوت
الصفحه ٢٦٠ : فيصرف إلى أنصار الإسلام.
فإن قصر
المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض منه وتسليمها
الصفحه ١٠ : الثاني في الإجازة المتقدم ذكرها مرارا (٣).
وقال التستري
ره في المقابيس : ومنها الحلبي لعمدة الفقها
الصفحه ٢٤٤ : ويستنزله عن الحد والتعزير ، فان
عفى سقط ، وان طالب فعليه التمكين من نفسه. وليتول ذلك منه سلطان الإسلام
الصفحه ٤١٦ :
يا قرنان أو يا كشخان في كون (١) ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو
زوجته فالولاية
الصفحه ٣١١ : خرجت من العدة حللت للأزواج.
فإن رجع الى
الإسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح
الصفحه ٢٥٠ :
بخلع ربقة الإسلام من أعناقهم أو جحد فرض أو استحلال محرم معلومين من دين النبي
صلىاللهعليهوآله
كصلاة