بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقد روى : « أنه ان أفطره بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفارات ».
وان تعمد القيء أو السعوط أو الحقنة أو التقطير في الاذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
وان اتى شيئا من ذلك ساهيا أو مع فقد التحصيل لجنون أو غيره فلا شيء عليه.
ومن أدخل إلى فمه شيئا لغير ضرورة ولا عبادة فسبق الى حلقه فعليه القضاء وان كان لضرورة أو عبادة فبلغه (١) من غير قصد فلا شيء عليه.
وان أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أنها كانت طالعة ، أو أكل أو شرب أو فعل ما يفسده ظانا أن ما عليه (٢) ليلا ثم تبين له أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء.
فان كان بما فعله مستحلا فهو مرتد (٣) بالأكل والشرب والجماع ، وكافر بما عدا ذلك ، يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار.
وان كان محرما فعلى سلطان الإسلام أن يحده ان كان ما أتاه مما يوجب حدا كالزنا أو شرب الخمر ، ويؤدبه لحرمة الشهر ، وان كان مما لا يوجب حدا بالغ في تأديبه ، وتلزمه في حقه التوبة مما أتاه.
__________________
(١) فبلعه. ظ
(٢) في بعض النسخ : ما عينه.
(٣) في بعض النسخ : ان كان بالأكل.