الصفحه ٣٥٣ : صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد
مطلقا من التأجيل ، فان امتنع
الصفحه ٣٦٤ : الموصى.
وهي ماضية في
الصحة والمرض مع سلامة الرأي ، لوارث وغيره ، ولا يمضى من وصية من لم يبلغ عشر
سنين
الصفحه ٣٧٧ : لها وان
امضته احلفت انها لم ترض به للإرث فإن حلفت ورثت وان امتنعت فلا ميراث لها.
والمطلقة في
الصحة
الصفحه ٤٢١ :
فصل
في تنفيذ الأحكام
المقصود في
الأحكام المتعبد بها تنفيذها ، وصحة التنفيذ يفتقر إلى :
معرفة
الصفحه ٤٣١ : البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح عندي ، الا أن يكون حصول
الإقرار والبينة بمحضر من لا يجوز الكذب عليه
الصفحه ٤٣٢ : بيع من غير افتراق الى
غير ذلك ، لم يحكم ، لفقد ما معه يصح الحكم من صحة العقد أو الإيقاع ، فأما ما
يوجب
الصفحه ٤٣٤ : حقهما دون
سائر الورثة.
وإذا رجع المقر
بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به.
وقد سلف بيان
الصفحه ٤٣٥ : ما يبطلها.
التكليف
الأول من الشهادات
العدالة شرط في
صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ
الصفحه ٤٣٧ : ذلك فبعد العلم بعين المقر والموصي والمتصدق
والواهب واسمه ونسبه وتميزه من غيره وصحة رأيه وولايته
الصفحه ٤٤٣ : استحلافه مع الإنكار
واليسار (١) تعظيما لاسمه سبحانه ، وجزما في بقاء الاستحقاق وصحة
الدعوى به ، فإن أحلفه
الصفحه ٤٤٤ : وصحة العزيمة في تنفيذ حكمه.
ثم ليأمر أمينا
أن يكتب أسماء كل خصمين في رقعة ويرفع الرقاع إليه
الصفحه ٤٤٥ : على كل حال وفي تلك القضية حكم بعلمه ولم يحتج
الى بينة ولا يمين إلى صحة دعوى ولا إنكار الا أن تقوم بينة
الصفحه ٤٥٠ : في
أعصارنا هذه وما قبلها بأعصار من رئاسات الدين غيرها ، فبحسب قوة المأهول لها (١) في الدين وصحة
الصفحه ٤٥٧ : على
صحة هذا الحد أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف القائل مادحا وقوله مدحا والمقول فيه
ممدوحا.
وهو مستحق
الصفحه ٤٦٣ :
لسقوط عقاب ما عداه ابتداء وعند توبة أو شفاعة.
ونحن ندل على
صحة ما ذهبنا اليه من هذه المسائل