وجه دون وجه.
فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصى بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.
الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته.
ويلزم امام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدى به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الإخفات (١) ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال.
ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا.
ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته (٢) فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فاذا سلم سلم.
وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء.
ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطأ ، ولا حائل من بناء
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا : ويجهر بالقراءة بحيث يجب الإخفات ، وفي بعضها الأخر سقطت الجملتان.
(٢) في بعض النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف.