وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق (١) وهو الأفضل ، وآخر وقتها أن يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها.
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها ، فان صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وان كان جاهلا به أو ساهيا عنه ، فان دخل الوقت وهو في شيء منها فهي تجزيه ، وان خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه.
وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا الى آخر الوقت. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الى ثان له الا بشرط العزم على أدائها فيه ، فاذا لم يبق من الوقت الا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل (٢).
وتأخير المختار الصلاة عن وقته الى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاضٍ ، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء ، فإذا كان كذلك لضرورة فلا اثم عليه ، وان كان عن تفريط فهو مأزور ، ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه.
الشرط الرابع : يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة. وهي الكعبة ، وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم ، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن ، أو على الحدس والظن ممكن ، فصلاته باطلة ، وان أصاب بتوجه القبلة. وكذلك حكم من توجه الى غير القبلة قاصدا. ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان الى غيرها ، وكان الوقت باقيا فعليه إعادة الصلاة إليها وان كان قد خرج فلا اعادة عليه
__________________
(١) المشرق.
(٢) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الأخر : على الفعل ولعل الصحيح : لم ينب العزم الفعل.