وصلاة نصف شعبان ، وصلاة أمير المؤمنين عليهالسلام ، وصلاة جعفر عليهالسلام ، وصلاة فاطمة عليهالسلام ، وصلاة الإحرام ، وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة تحية المسجد.
باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس
الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله صلىاللهعليهوآله والتسليم.
فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير ، والتمام سبع عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان. والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان.
وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين ـ وهما أربعة وعشرون ميلا ـ ومن سفره أكثر من حضره كالجمال (١) والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم.
فان قصر المتم أعاد على كل حال ، وهو مأزور مع القصد ، وان تمم المقصر (٢) مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وان كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت.
__________________
(١) في بعض النسخ : كالحمال.
(٢) في بعض النسخ : القصر.
