قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ (١) كَمَا يَتَلَاعَنُ (٢) الْحُرَّانِ (٣) ». (٤)
١١٠٩٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا (٦) يُلَاعِنُهَا (٧) حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي (٨) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ». (٩)
١١٠٩١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ (١٠) ».
وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « يلاعنان ».
(٢) في « بخ ، بف » : « يلاعن ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٣٠.
(٥) في « بخ ، بف » : « سألت ».
(٦) في الاستبصار ، ح ١٣٢٨ : « فلا ».
(٧) في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما ».
(٨) في الكافي ، ح ١٣٨١٤ : « أنّني ».
(٩) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.
(١٠) في « ن ، بح » : « الولد ».
(١١) في المرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ ». وقال الشيخ الصدوق قدسسره : « ولا يكون اللعان إلاّبنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ». المقنع ، ص ٣٥٥.
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،