عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (١) ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا (٢) ؛ فَالَّذِي (٣) يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ (٤) كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ (٥) الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ (٦) (٧)
١١٠٧٢ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ (٨) كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (٩) بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ ».
__________________
(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام. ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّداً لصحّة ما ورد في « بن » والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّ قدسسره ، فلا تكون نسخة مستقلّة عن الوسائل. أضف إلى ذلك أنّ عبارة « عن أبي عبد الله عليهالسلام » لم تكن في متن النسخة ، بل اضيف في الهامش تصحيحاً ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّ قدسسره.
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بعده ».
(٣) في « بخ ، بف » : « والذي ».
(٤) في « بح » : « لك ». وفي « م » : ـ « بك ».
(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « هذا ». وفي « بن » : « هي ».
(٦) في المرآة : « ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣١ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٤ ، ح ٢٢٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٥.
(٨) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».
(٩) في « بف » : ـ « قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة ».