أَعْيَنَ (١) وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٢) ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٣) ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ (٤) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ (٥) وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ (٦) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ (٧) صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٨)
١٠٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
وَعَنْ غَيْرِ (١٠) مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ (١١).
__________________
(١) في « بح » : ـ « بن أعين ».
(٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « أشهر ».
(٣) في « بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « أشهر ».
(٤) في « بح ، بن ، جد » : « أشهر ».
(٥) في « بف » والوافي : « فما سكتت ». وفي المرآة : « إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره. وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفاً.
الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعياً ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائناً ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعياً ؛ جمعاً بين الأدلّة ».
(٦) في « ن » : « لم يمض ».
(٧) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « رسوله ».
(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٨٧٤٥.
(٩) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».
(١٠) في « بف » : « عنه من ».
(١١) في الوافي : « ينتقض ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدسسره : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنه عليهالسلام