وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ (١) ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ (٢) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا (٣) ». (٤)
١٠٨٣٨ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (٥).
فَقَالَ (٦) : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً (٧) ». (٨)
١٠٨٣٩ / ٨. مُحَمَّدٌ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ (١٠) ، عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ (١١) ،
__________________
(١) في « جد » : « العبد ».
(٢) في « بح » : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(٣) في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».
(٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٧. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.
(٥) في الوسائل : ـ « درهم ».
(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(٧) في المرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليهالسلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٨.
(٩) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».
(١٠) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر ـ باختلاف في
![الكافي [ ج ١١ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1130_kafi-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
