قَالَ : فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ». (٢)
١٠٠٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ (٣) يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ (٤) عَلى حُكْمِهِ (٥) ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (٦) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (٧) ». (٨)
١٠٠٠١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟
قَالَ : « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (٩) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا ».
قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا (١٠) زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا (١١) سَنَةً؟
__________________
(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : « فإن ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٩ ، معلّقاً عن بكّار بن كردم. خلاصة الإيجاز ، ص ٤٩ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢١ ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٤.
(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٧٠ وخلاصة الإيجاز والمتعة : + « أن ».
(٤) في « بح ، بخ » : « المرأة ».
(٥) في الوافي : « على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة. وفي المطبوع : « إن احدث ».
(٧) في المرآة : « ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر. ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليهالسلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب ».
(٨) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٩ ، ح ٢١٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧٠ ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٦٥٤٨ ، وتمام الرواية فيه : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».
(٩) في الوافي : « تنقضي ».
(١٠) في الوافي : ـ « لها ».
(١١) في « بخ » : ـ « زوجها ولا أهلها ».