ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)
وَكَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَايُسْتَبْرَأْنَ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ (٣) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا (٥) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ (٦) الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ (٧) الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ (٨) (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٦.
(٢) في « بح ، بف ، جت » : « لا يستبرين ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ » : « يستبرين » بدل « لا يستبرأن ».
(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الحيض ».
(٤) الطلاق (٦٥) : ٤.
(٥) في « بح ، جت » : « وأمّا ما ».
(٦) في الوافي : « بلغت ».
(٧) في حاشية « م » : « جاوزت ».
(٨) قال الشيخ الطوسي قدسسره ذيل هذا الخبر : « فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمّن لطلاق التي لم تبلع المحيض والتي قد قعدت منه أنّ عليها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنّها إذا كانت مثلها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بالريبة ، قال الله تعالى : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة ، وكذلك كان التقدير في قوله : ( وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اكتفاء بدلالة الأوّل عليه ، وجاءت الأخبار الأوّله أيضاً مبيّنة لذلك ومؤكّدة. وهذا أولى ممّا قاله الحسن بن سماعة ». ثمّ ذكر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : « لأنّ هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨. وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨.
وفي الوافي ـ بعد نقله ما ذُكر عن ابن سماعة وما ذكره الشيخ الطوسي ١ ـ قال : « أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق [ ما سيأتي ] من رواية محمّد بن حكيم في أنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ،