الصفحه ٤٥٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : طِفْلَانِ (٤)
لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : مَهْ (٥)
يَا مُحَمَّدُ
الصفحه ٤٢٧ : . وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث
هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة
الصفحه ٧٢ : .
(٧)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : حتّى تخلّصها ، أي من ملكيّة الطفل
بالتقويم ».
(٨)
الوافي ، ج ٢٢
الصفحه ٣٦٣ : الطفل بعورة ، وأيضاً
فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك
الصفحه ٤٠٨ : الأمر ؛
بل بعد كبر الطفل وترعرعه. ثمّ الخبر يدلّ على استحباب ثقب الاذن كما ذكره الأصحاب
».
(١)
في
الصفحه ٤١٠ : لمخالفته للهتعالى ، وفي الطفل لمخالفة أبويه لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكأنّها تنجس ولا
الصفحه ٤٥٥ : قال به المتكلّمون للطفل ؛ فإنّ المقصود الأصلي كونه كفّارة
لهما ، والعوض تابع لذلك ».
(٢)
التهذيب
الصفحه ٤٥٦ : لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
(٩) : « مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ؟ ».
قَالَ
(١٠) : طِفْلٌ لِي
الصفحه ٣٦٧ : عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً ، فَإِذَا مَضى (٦)
لَنَا
الصفحه ٧٢٠ :
نُدْخِلُهَا
(١) عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا
نَرْضى (٢) أَنْ تَحْلِفَ (٣)
بِالْعِتْقِ
الصفحه ١٠٨ : عَلى بَرِيرَةَ (٩)
وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا
الصفحه ١٧ : ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا
بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر
الصفحه ١١٥ : ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ
، وَرَضِّنَا (٥) بِقَضَائِكَ حَتّى
لَانُحِبَّ
الصفحه ١٣٥ : ، قَالَ
:
كَانَ
لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ (١) قَدْ
أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ
الصفحه ١٥٦ : سعيد الخدري قال : كنّا نعزل ، ثمّ سألنا
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فقال لنا : وإنّكم