لِوَالِدَيْهِ (١) ». (٢)
١٠٦٢٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ (٣) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ (٤) ، وَلِتِسْعَةِ (٥) أَشْهُرٍ (٦) ، وَلَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ». (٧)
١٠٦٣٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ : كَمْ هُوَ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : رُبَّمَا بَقِيَ (٨) فِي بَطْنِهَا سِنِينَ (٩)؟
فَقَالَ : « كَذَبُوا ، أَقْصى حَدِّ (١٠) الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ (١١)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٠ : « قوله عليهالسلام : كفّارة لوالديه ، أقول : هذا لاينافي العوض الذي قال به المتكلّمون للطفل ؛ فإنّ المقصود الأصلي كونه كفّارة لهما ، والعوض تابع لذلك ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. التوحيد ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن حسّان ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن حسّان ، عن الحسين بن محمّد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلّب ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله العمري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٦٩٤ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٣ ، ح ٢٣٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٧٦٨١.
(٣) في البحار : ـ « قال ».
(٤) في التهذيب : ـ « أشهر ».
(٥) في « بف » : « وتسعة ». وفي التهذيب ، ح ٣٩٨ : « أو لتسعة ».
(٦) في التهذيب : ـ « أشهر ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٨ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣١ ، ح ٢٣٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٣ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤.
(٨) في التهذيب ، ح ٥٧٨ : « يبقى ».
(٩) في « بح » وحاشية « م ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « سنتين ».
(١٠) في الوسائل والتهذيب ، ح ٣٩٦ : « مدّة ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٠ ـ ٩١ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقّق. وقيل : تسعة ، اختاره السيّد في الانتضار مدّعياً عليه الإجماع ، وجماعة. ولم يقل أحد من علمائنا ظاهراً بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين ».