١٠٥٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَيْهَا ، وَحَلَقَتْ رُؤُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً ».
وَقَالَ : « كَانَ (١) نَاسٌ يُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فِي دَمِ (٢) الْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ : ذلِكَ شِرْكٌ (٣) ». (٤)
١٠٥٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ عليهالسلام بِكَبْشٍ ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ عليهالسلام بِكَبْشٍ ، وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً ، وَحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا ، وَوَزَنَ شَعْرَهُمَا ، فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَيُؤْخَذُ (٥) الدَّمُ ، فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ؟
فَقَالَ : « ذَاكَ شِرْكٌ ».
فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ شِرْكٌ؟!
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « كان ».
(٢) في الوسائل : « بدم ».
(٣) في الوافي : « الشرك : هو الاعتقاد بالشيء على خلاف ما هو به ، وإنّما كان ذلك شركاً لأنّهم إنّما يفعلونه باعتقاد أنّه سنّة ، أو أنّ فعله أولى من تركه ، وكلاهما خلاف الواقع. وقد روي عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام أنّه سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركاً ، فقال : مَن قال للنواة : إنّها حصاة ، وللحصاة هي نواة ، ثمّ دان به ».
(٤) صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٧٣ ، ضمن ح ١٤٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ضمن ح ٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣٦٧ ، المجلس ١٣ ، ضمن ح ٣٢ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهمالسلام ، عن أسماء بنت عميس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٦ ، ح ٢٣٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٧٥٠٣ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٧.
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يؤخذ » من دون همزة الاستفهام.