١٠٤٩٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ (١) أَنْ تُقِيمَ (٢) الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى ، فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ (٣) وَلَا تَابِعَةٌ (٤) أَبَداً ». (٥)
١٠٤٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٧) : « يُحَنَّكُ (٨) الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ (٩) ». (١٠)
١٠٤٩٥ / ٤. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :
__________________
ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٧٤٢١.
(١) في « بخ ، بف » : « تليه ».
(٢) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « أن يقيم ».
(٣) في « بخ » : « إثم ». وقال ابن الأثير : « اللمم : طرف من الجنون يلمّ بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ( لمم ).
(٤) في الوافي : « فلا تابعة ». وقال الفيروزآبادي : « التابع والتابعة : الجنّي والجنّيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث يذهب ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٩ ( تبع ).
(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٧٤٢٢.
(٦) في التهذيب : « أصحابنا ».
(٧) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».
(٨) في « بح » : « تحنّك ». والحَنَك : باطن أعلى الفم من داخل ، أو هو الأسفل من طرف مقدم اللحيين من أسفلها. وتحنيك المولود : أن تمضغ التمر ونحوه ، ثمّ تدلكه بحنكه داخل ضمه. والمراد بالتحنيك بماء الفرات إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، أو يكفي الدلك بكلّ من الحنكين. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ( حنك ) ؛ رياض المسائل ، ج ١٢ ، ص ١٣٠.
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٣ : « قال الوالد رحمهالله : يدلّ على جواز الاكتفاء بالإقامة. ويمكن أن يقال : اطلقت واريد بها هما معاً ؛ فإنّهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٩ ، وتمام الرواية فيه : « وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد ». الفقيه ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛ المقنعة ، ص ٥٢١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٤.